المادة الثامنة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الثامنة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد عدم اجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة (الثالثة) من هذا النظام، او اجراؤه بطريقة غير نظامية؛ مخالفة ادارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسؤول الاداري المباشر عن اجراء الجرد - او من يقوم مقامه، او يمارس اختصاصاته - في الجهة التي يتبع لها الصندوق، او المستودع، او العهد العينية.