المادة 80
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 80 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تنتهي االعارة بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص انهاء االعارة بناء على طلب من الجهة المستعرية، كما يجوز .قطعها بناء على طلب من الجهة الم عرية او الموظف المعار بعد التنسيق مع الجهة المستعرية