80
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 80 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على المحقق ان يحفظ نسخة من امر التوقيف في ملف القضية.2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطيا من تقديم التظلم على امر توقيفه استنادا الى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله الى الجهة المختصة.3 - يقدم التظلم الى رئيس دائرة التحقيق اذا كان امر التوقيف صادرا من المحقق، ويقدم الى رئيس الفرع اذا كان تمديد التوقيف صادرا من رئيس الدائرة، ويقدم الى رئيس الهيئة اذا كان التمديد صادرا من رئيس الفرع.