المادة الثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات لجنة التاديب او الادارة المختصة ان المخالفة محل التحقيق او النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التاديب ما تراه حيال السير في الدعوى التاديبية.