اذا ثبت للمحكمة اثناء نظر الدعوى او عند الحكم في موضوعها ان الشاهد شهد زورا، فتحرر محضرا بذلك، وتحيله الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.