المادة الثمانون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثمانون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفتيش المساكن عمل من اعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء اليه الا بناء على اتهام بارتكاب جريمة موجه الى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، او باشتراكه في ارتكابها، او اذا وجدت قرائن تدل على انه يحوز اشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق ان يفتش اي مكان ويضبط كل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الاوراق والاسلحة. وفي جميع الاحوال يجب ان يعد محضرا عن واقعة التفتيش يتضمن الاسباب التي بني عليها ونتائجه، مع مراعاة انه لا يجوز دخول المساكن او تفتيشها الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما وبامر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.