المادة الثمانون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثمانون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على الامين \-اذا تحققت اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (٢) من هذه المادة\- ان يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه ان يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعدا لجلسة التصديق على المقترح. ٢\- تصدق المحكمة بناء على طلب الامين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الاتيتين: ا\- اذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح. ب\- اذا قبلت فئة واحدة على الاقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الاقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورات المحكمة ان التصديق على المقترح يحقق مصالح اغلبية الدائنين. ٣\- تصدق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة. ٤\- للدائن حق الاعتراض على المقترح امام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الاخلال بمعايير العدالة اذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول انه يضر به.