**اجتماعات مجلس الادارة:** ١\- يجتمع مجلس ادارة شركة المساهمة (اربع) مرات على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقا للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الاساس، وللجهة المختصة تعديل الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة. ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك كتابة اي عضو في المجلس لمناقشة اي موضوع او اكثر. ٢\- لا يكون اجتماع مجلس ادارة شركة المساهمة صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء (اصالة او نيابة) على الاقل، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على نسبة اكبر. ٣\- تصدر قرارات مجلس ادارة شركة المساهمة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين (اصالة او نيابة) على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وذلك ما لم ينص نظام الشركة الاساس على غير ذلك. ٤\- يحدد مجلس الادارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.