المادة الثمانون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاض فرد في المحكمة بالنظر في الاتي: ١.الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ٢.الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام. ٣.الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها. ٤.الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس.