للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحة للعدالة او اظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعدا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.