ينشا في وزارة الداخلية مجلس اعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه امر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .