المادة الثمانون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بيع المنقولات المادة الثمانون: للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات الى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها, على ان تشعر الوزارة بذلك. وتحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية باصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للافصاح عن رغبتها فيها. فان لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة اذا بلغت قيمتها التقديرية (مائتي الف) ريال فاكثر، بعد الاعلان عنها في البوابة وموقعها الالكتروني؛ طبقا لقواعد الاعلان عن المنافسات العامة.