المادة 80
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 80 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر دخول البضائع التالية الى المناطق والاسواق الحرة: 1- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والاسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة. 2- المواد المشعة. 3- الاسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها الا بترخيص من الجهات المختصة. 4- البضائع المخالفة للانظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة. 5- المخدرات على اختلاف انواعها ومشتقاتها. 6- البضائع التي منشاها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا. 7- البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.