المادة 81
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 81 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته االصلية طيلة مدة االعارة، وال يجوز شغلها بغريه عن طريق التعيين او الرتقية او النقل، ويجوز االعارة او.االستعارة او التكليف عليها وفق الضوابط المنظمة لذلك