81
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 81 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ايراد سبب القبض على المتهم او توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على اعلامه بالسبب، فان رفض التوقيع اثبت ذلك في المحضر.