المادة الحادية والثمانون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الحادية والثمانون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .