مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الاحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، او التنقيب، او التصدير، او الاتجار، او المتاحف؛ فللجنة المنصوص عليها في المادة (التسعين) من هذا النظام اصدار قرار يتضمن ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغاءه بصورة نهائية، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.