1. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود. 2. يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الاخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. 3. فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والاجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رات محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.