للمحقق ان يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والاربعين) من هذا النظام.