١\- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه؛ الا اذا كان التعليق بنية الحث او المنع او التصديق او التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد ايقاع الطلاق. ٢\- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام الا اذا قصد به الطلاق.