المادة الحادية والثمانون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب على مخالفة الاحكام الاخرى في هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال.