المادة الحادية والثمانون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة، ولها اعتماد اي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة اخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. 2- لا يجوز لاي طائرة ان تطير في اقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة او معتمدة من سلطة التسجيل المختصة، ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة . 3- يجوز للهيئة اعفاء الطائرات التي تقوم برحلات داخل المملكة لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى تحددها اللائحة من هذه الشهادة بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها.