المادة الحادية والثمانون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد من اعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وامناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء تبين القواعد والاجراءات المنظمة لاعمالهم.