١.يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستانف او من يمثله لدى الادارة المختصة، على ان تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستئناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة. ٢.تقيد الادارة المختصة الاستئناف وتحدد \-بحسب الاحوال\- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله الى دائرة الاستئناف مرافقا له ملف الدعوى، وتبلغ المستانف ضده بصحيفة الاستئناف.