المادة الحادية والثمانون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالاجازة. ٢\- لا تسمع دعوى البطلان اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة ان يدفع ببطلان العقد في اي وقت. .