تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والاشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته او سمعة بلده.