المادة 81
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 81 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والاشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته او سمعة بلده.