المادة الحادية والثمانون : الاحكام الانتقالية ا – في حالة شراء اصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فان القيمة التي تضاف الى المجموعة الملائمة هي تكلفة الاصل ناقصا اي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق. ب – لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٣) والتاريخ ٥ / ١ / ١٤٢١ ه . ج – لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الاعفاء الضريبي .