للدائرة الجمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.