المادة 81
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 81 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائرة الجمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.