١\- للادارة العامة للتحريات المالية ان تتبادل مع اي جهة اجنبية نظيرة او تطلب منها اي معلومة متصلة بعملها، ولها ان تبرم \- وفقا للاجراءات النظامية\- مع اي جهة اجنبية نظيرة اتفاقا او ترتيبا لتسهيل تبادل المعلومات معها. ٢\- على الادارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقا للفقرة (١) من هذه المادة الى جهة اجنبية نظيرة، ان تحصل منها على اقرار او تعهد ملائم بان تلك المعلومات لن تستخدم الا للغرض الذي طلبت من اجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الادارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض اخر.