1- اذا تعددت الاوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين او الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز ان يزيد مجموع مددها على (ستين) يوما.2 - اذا صدر امر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين او الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله او محاميه بعلم المحقق.