المادة الثانية والثمانون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثانية والثمانون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز باي حال من الاحوال تعطيل حكم من احكام هذا النظام، الا ان يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، او في اثناء اعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.