المادة الثانية والثمانون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، او التحريض، او المساعدة في ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.