المادة الثانية والثمانون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال احكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث) من هذا النظام.