المادة الثانية والثمانون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من: ا – مستشار يعينه وزير الداخلية. ب – مندوب يعينه وزير العدل. ج – طبيب يعينه وزير الصحة . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ه ، لتكون بالنص الاتى: ” ا – تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل ادارة او مكتب للاحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: ١ – مندوب من ادارة الاحوال المدنية يعينه وزير الداخلية او من ينيبه. ٢ – مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل او من ينيبه. ٣ – مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة او من ينيبه. ب – تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من: ١ – مستشار يعينه وزير الداخلية. ٢ – مندوب يعينه وزير العدل. ٣ – مندوب يعينه وزير الصحة.”