المادة 82
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 82 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الاصلي.