المادة الثانية والثمانون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من اعوان القضاء وموظفي المحاكم ان ينجح في امتحان تحدد اجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء .