المادة 83
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 83 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل لدى الجهة المعرية بعد صدور قرار االعارة حىت انتهاء مدة اعارته او قطعها وعودته لعمله. وتتحمل الجهة المستعرية اثناء فرتة االعارة راتبه والحقوق والمزايا المالية له ما لم .يتفق على غري ذلك