83
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لاصدار امر الافراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - الا تكون الادلة كافية ضده في جريمة كبيرة.