المادة الثالثة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي مدين مفلس او متعثر قبل تقديم طلب افتتاح اجراء الافلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تاسيس شركة ونقل اصول التركة اليها- التقدم الى المحكمة بطلب افتتاح اجراء الافلاس المناسب لتلك الشركة.