المادة الثالثة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الادارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الاتي: ١\- اعداد التقرير الاولي عن الدعوى، على ان يتضمن دراسة المسائل الاولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الادلة. ٢\- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد وفق احكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام. ٣\- طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الاتي: ا\- طلب اكمال اي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الاطراف او اشير اليها في صحيفة الدعوى او في المذكرات. ب \- طلب اي مستندات منصوص عليها في الانظمة التجارية او النظام او اللائحة او نماذج واجراءات العمل.