المادة الثالثة والثمانون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب على الشروع في اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها.