المادة الثالثة والثمانون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدر المحكمة \-بناء على طلب الشاهد\- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، الا اذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.