المادة الثالثة والثمانون نشر وتسجيل التصديق على المقترح
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والثمانون نشر وتسجيل التصديق على المقترح من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الامين خلال (عشرة) ايام من تاريخ التصديق على المقترح بما ياتي: ا\- اعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمنا اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ اصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقا لما تحدده اللائحة. ب\- ايداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الافلاس.