المادة 83
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 83 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لاجراء ما ياتي: ا – تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع. ب – عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء. ج – تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، او (بدون احتجاج). ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه. واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول . واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط.