المادة الثالثة والثمانون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام احكام انظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الاداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة او رئيس كتابة العدل بحسب الاحوال.