المادة الثالثة والثمانون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمستانف ضده \-الى ما قبل اقفال المرافعة\- ان يرفع استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه.