المادة الثالثة والثمانون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما ياتي: ا\- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى. ب\- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. ج\- ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله. د\- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه\- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.