مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد، ودون اخلال باي اجراء منصوص عليه في نظام اخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف اي مخالفة \-من المؤسسات المالية، او الاعمال والمهن غير المالية المحددة، او المنظمات غير الهادفة الى الربح، او مديريها او اي من اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذية او الاشرافية\- للاحكام المنصوص عليها في النظام او اللائحة او القرارات او التعليمات ذات الصلة, او اي مخالفة تحال اليها من قبل السلطة المختصة؛ ان تتخذ او تفرض واحدا (او اكثر) من الاجراءات او الجزاءات الاتية: ١\- اصدار انذار كتابي بالمخالفة المرتكبة. ٢\- اصدار امر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة. ٣\- اصدار امر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة. ٤\- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة. ٥\- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية. ٦\- تقييد صلاحيات المديرين او اعضاء مجلس الادارة او اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد او اكثر. ٧\- ايقاف المديرين او اعضاء مجلس الادارة او اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية، او طلب تغييرهم. ٨\- ايقاف النشاط او العمل او المهنة او المنتج، او تقييد اي منها، او حظر مزاولته. ٩\- تعليق الترخيص او تقييده او سحبه او الغاؤه. وعلى الجهة الرقابية ابلاغ الادارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من اجراءات او جزاء.