المادة الرابعة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا ال مال الى تركة المدين المتوفى بعد تاسيس شركة بناء على احكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع المال لتلك الشركة, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك. 2 - اذا ال مال الى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة -بناء على اي من اجراءات التصفية- او بعد تصفية الشركة التي تاسست بناء على احكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع ذلك المال الى الدائنين، كل بحسب حصته واولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال امام المحكمة المختصة.