المادة الرابعة والثمانون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت المخالفة معاقبا عليها بموجب هذا النظام ونظام اخر؛ فتطبق العقوبة الاشد.